قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد 11383876

866 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد

عنوان التشريع: قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦٦

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٨-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- يتمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٥١ ) في ٩-١٢-١٩٨٢ خلال مدة سنتين دراسيتين فقط من تاريخ الاستشهاد او الفقدان.

٢- تضاف لمن لم يتمتع بالامتياز الوارد في الفقرة ( ١ ) اعلاه من اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين خمس درجات فوق معدلات النجاح للدراسة الاعدادية لغرض القبول في الكليات والمعاهد.

 

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة