قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ 11329956

1301 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٠١

تاريخ التشريع       ١٢-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- لا تسري احكام الفقرة ( ب ) من البند / ٢ من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم / ٨٧ لسنة ١٩٧٩ على دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او الاشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( ا و ب ) من البند / ١ من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار .

 

٢- لا تسري احكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على ان يطبق عليها عند تجديدها .

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                      صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة