قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨ 11303044

191 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨

عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩١

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٢-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- يعدل نص الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٨٧ في ١٨-٩-١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتـي :

 

٣ – يستثنى من احكام الفقرة ( ٢ ) من هذا القرار :

ا – الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات على ان يراعى في افرازها الاستعمالات التي يقررها التصميم الاساسي لمدينة بغداد.

ب – البساتين والاراضي المملوكة للدولة او لامانة العاصمة.

جـ - الاراضي المملوكة للجمعيات التعاونية للاسكان المسجلة باسمها في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القرار، اذا كانت مستقلة بسندها اصلا او تؤول اليها بصورة مستقلة نتيجة القسمة.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                     صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة