قرار مجلس قيادة الثورة رقم 529 لسنة 1983 قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 529 لسنة 1983 قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي 11262736

529 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 529 لسنة 1983 قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي

عنوان التشريع: قرار تسجيل العقارات المبيعة الى العراقيين في دوائر التسجيل العراقي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢٩

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٥-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٣ ما يلي : -

 

 

١- تسجل في دوائر التسجيل العقاري المختصة، العقارات المباعة الى العراقيين بموجب قرارات التمليك الصادرة عن لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٨٠اذا كانت قرارات الاحالة القطعية والتمليك قد صدرت قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٦٢ في ١٤-١٢-١٩٨٢ وتعديله رقم ١٨٠ في ٩-٢-١٩٨٣.

 

٢- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة