قرار مجلس قيادة الثورة رقم 620 لسنة 1983 قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 620 لسنة 1983 قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة 11256025

620 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 620 لسنة 1983 قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة

عنوان التشريع: قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٢٠

تاريخ التشريع       ١٣-٠٦-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣ ما يلي :

١- يسجل الرسم المستوفى من المسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية داخل القطر او خارجه بموجب المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ المعدل ايرادا للخزينة.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                            صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة