قرار مجلس قيادة الثورة رقم 214 لسنة 1991 قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 214 لسنة 1991 قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي 11235904

214 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 214 لسنة 1991 قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١٤

تاريخ التشريع       ١٥-٠٧-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

اولا- يخول وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي، مدة ستة اشهر تحت التجربة .

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه .

 

 

                            صدام حسين

                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة