قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1107 لسنة 1983 قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1107 لسنة 1983 قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات 11229201

1107 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1107 لسنة 1983 قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات

عنوان التشريع: قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٠٧

تاريخ التشريع       ٢٤-١٠-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٥ في ٣-٧-١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ٣ ) له، ويعد تسلسل الفقرة التي تليها وفقا لذلك .

٢ – يخول مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة في الشوارع والطرق والازقة والمواشي التي ترعى في الحقول والحدائق داخل حدود البلديات وبيعها بالمزايدة العلنية وتسجيل ثمنها ايرادا نهائيا للدولة .

 

٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                          صدام حسين

                                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة