قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 899 لسنة 1983 قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 899 لسنة 1983 قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل 11222500

899 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 899 لسنة 1983 قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل

عنوان التشريع: قرار تخويل لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ بشان وفاء ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٩٩

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٨-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- تخول لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ صلاحية وفاء ضريبة الدخل المتحققة نتيجة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٦ المؤرخ في ١٦-٢-١٩٧٨ بمساحة من الاراضي المسجلة باسم مجلس قيادة الثورة / الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تعادل قيمتها مقدار الضريبة المستحقة.

 

٢- يجري تقدير قيمة الاراضي المراد الوفاء بها عينا من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض اللجنة المشار اليها في الفقـرة ( ١ ) من هذا القرار ويكون قرار اللجنة بالتقدير قطعيا.

 

٣- تشعر اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من هذا القرار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل المساحة المعادلة لمقدار الضريبة المستحقة باسم وزارة المالية، وتعتبر الضريبة موفاة عند تمام التسجيل.

٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى وزارة المالية ولجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ لسنة ١٩٨٠ تنفيذه.

 

                                                                صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة