قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 394 لسنة 1969 قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 394 لسنة 1969 قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا 11142244

394 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 394 لسنة 1969 قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا

عنوان التشريع: قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٩٤

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٨-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣١

 

مادة وحيدة

استنادا الى احكامالمادة ٤٤ الفقرة ٨ من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٦٩ ما يلي : -

يمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة الذي يستشهدون في الحركات الفعلية راتبا تقاعديا برتبة شرطي اكمل الخدمة التقاعدية وفقا ل قانون خدمة الشرطة والامن ويستحق عيالهم المخصصات التقاعدية وفقا للقانون المذكور .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٧٤ في ٢ - ٩ - ١٩٦٩

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة