قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 473 لسنة 1969 قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 473 لسنة 1969 قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية 11135569

473 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 473 لسنة 1969 قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية

عنوان التشريع: قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٣

تاريخ التشريع       ١٠-٠٦-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٦

 

استناد

استنادا الى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .

٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                                    احمد حسن البكر

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة