قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1969 قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1969 قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية 11088900

685 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1969 قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية

عنوان التشريع: قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨٥

تاريخ التشريع       ٢٩-١١-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨١٠ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣

 

المادة ١

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٦٩ .

١- ترفيع كافة مستحقي الترقية من منتسبي الجامعات من اعضاء الهيئة التدريسية بموجب شروط الترقية في الجامعات .

٢- تشكل لجنة من جامعة بغداد لدراسة توفر الشروط وترقية الاشخاص المستحقين على ان تنتهي دراستها وتصدر قرارها خلال فترة شهر واحد من تاريخ تشكيلها .

٣- تعتبر ترقية الاشخاص المستحقين اعتبارا من تاريخ استحقاقهم الترقية ولا يصرف لهم فرق الراتب عن المدة السابقة .

 

                                                      احمد حسن البكر

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة