قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 186 لسنة 1969 قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 186 لسنة 1969 قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي 11082241

186 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 186 لسنة 1969 قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي

عنوان التشريع: قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٦

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٥-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦

 

مادة وحيدة

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -

 

تنفيذا لقرار المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي وايمانا منا بتحقيق اصلاح زراعي جذري تقرر الغاء التعويض عن كافة الاراضي المشمولة ب قانون الاصلاح الزراعي .

 

                                                           احمد حسن البكر

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة