قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1578 لسنة 1983 قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1578 لسنة 1983 قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥ 11042329

1578 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1578 لسنة 1983 قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥

عنوان التشريع: قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٧٨

تاريخ التشريع       ٠٣-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢ ما يلي :

 

١- يقصد بالبستان التي تقرر اعتبارها محلولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٠٨ ) في ٥-٨-١٩٨٢، المساحة البالغة ( ٢٧ ) دونما الواقعة ضمن اجزاء القطع المرقمة ٥ /١٥ و٥ /١٦ و٥ /١٧ المفرزة من القطعة ٥ مقاطعة ١٣/ كشك الاميري.

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                  صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة