قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 175 لسنة 1989 قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي -

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 175 لسنة 1989 قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي - 11035684

175 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 175 لسنة 1989 قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي -

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي -

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٥

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٣-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي :

 

١ - يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ الف ومائة وثلاثون في ٣١-٨-١٩٨٢ الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة