قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 889 لسنة 1986 قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 889 لسنة 1986 قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ 11029041

889 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 889 لسنة 1986 قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٨٩

تاريخ التشريع       ٠١-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا : - يلغى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بين النهرين المرقم (٢) المؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ القاضي باعتبار قطع الاراضي المرقمة من (٤/١ الى ٥٧١/١ "عدا القطعة المرقمة ٥٠٠/١" من المقاطعة المرقمة ٢٢ الصابيات) في الكاظمية محلولة ويلغى قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المصدق له المرقم ١/استيلاء/١٩٨٦ المؤرخ في ٨-٤-١٩٨٦ وتعدل السجلات العقارية بمقتضى ذلك .

 

ثانيا :- يطفا حق التصرف في القطع المذكورة وفق احكام قانون توحيد اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ باعتبارها ارضا زراعية .

 

ثالثا :- يجري تقدير بدل الاطفاء وفق احكام قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١  وتتولى وزارة المالية دفعه الى الجهة الموقوف لها حق التصرف في هذه الاراضي .

 

رابعا :- يتولى وزراء العدل والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ احكام هذا القرار .

                                                                         صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة