قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك 11022400

563 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٦٣

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٩-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

١- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٠ في ٣٠-٤-١٩٨٦، ويعاد العمل بالنصوص القانونية الواردة في  قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ التي اوقف القرار المذكور العمل بها.

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                    صدام حسين

                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة