قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين 11009124

201 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين

عنوان التشريع: قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠١

تاريخ التشريع       ٣١-٠٥-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٨

 

استناد

استنادا الى مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- الغاء حق الاختيار الممنوح للاقطاعيين المنصوص عليه ب قانون الاصلاح الزراعي والذي مكنهم من اختيار اجود الاراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الريع التفاضلي بصورة افقدت القانون محتواه التقدمي واضر بالفلاحين ضررا بالغا .

٢- الغاء بدل الارض الذي يدفعه الفلاحون عن الارض التي وزعت او توزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي .

 

                                                   احمد حسن البكر

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة