قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر 11002489

867 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر

عنوان التشريع: قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦٧

تاريخ التشريع       ٢٤-١١-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٥ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١١-١٩٨٦ ما يلي :

 

١ - تلغى جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر .

 

٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة