قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري 10995856

184 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري

عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٤

تاريخ التشريع       ٠١-٠٣-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي:

 

١ - تلغى قرارات   مجلس قيادة الثورة المرقمة ١٨٠٠ الف وثمانمائة وتسعة وتسعون في ٨-١٢-١٩٨٠   الثامن من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثمانين   و٧٩٩سبعمائة و تسعه تسعون في ١٧-٦-١٩٨١ السابع عشر من شهر حزيران عام الف و تسعمائة وواحد و ثمانين و ١١٧٣ الف ومائة وثلاثة وسبعون في ١٢-٩-١٩٨٢ الثاني عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و٢٦٠ مائتان وستون في ١-٢-١٩٨٣ الاول من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و٩٩٠ تسعمائة وتسعون في ٨-٩-١٩٨٣ الثامن من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و١١٩٨ الف ومائة وثمانية وتسعون في ١٢-١١-١٩٨٣ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

٢ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ١-٣-١٩٩٠.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة