قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية 10982596

1260 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية

عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٦٠

تاريخ التشريع       ٠٥-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا: تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي : -

 

١ – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي و الهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية .

 

ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                           صدام حسين

                                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة