قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي 10975969

216 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي

عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١٦

تاريخ التشريع       ٢١-١٠-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يعاقب بالحبس المؤبد وبمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين  ٣١٥   و  ٣١٦  من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩، اذا ادت الى تخريب اقتصادي.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة