قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له 10962721

52 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له

عنوان التشريع: قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- يسمح لورثة الشهيد ببيع الدار او قطعة الارض السكنية المخصصة للشهيد استثناء من الضوابط المقررة بهذا الشان.

 

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

                                                                                  صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة