قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها 10956100

35 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها

عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٥

تاريخ التشريع       ٣٠-٠١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩ ما يلي :

 

اولا- يسمح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين الى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالاشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشات المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا.

 

ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

 

 

                            صدام حسين

                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة