قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم 10949481

631 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم

عنوان التشريع: قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣١

تاريخ التشريع       ١٦-١٠-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا: يسمح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي ببناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم.

 

ثانيا: تفرز المساحة المشيد عليها المرفق السياحي، وتصدر دوائر التسجيل العقاري السندات العقارية بالاجزاء المفرزة.

 

ثالثا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة