قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها 10942864

590 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها

عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٩٠

تاريخ التشريع       ٠٢-١٠-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- يسمح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بانشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من احكام الفقرة ( اولا) من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

                                صدام حسين

                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة