قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين 10936249

685 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين

عنوان التشريع: قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨٥

تاريخ التشريع       ١٣-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨١ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا :- ا - يسمح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد والتدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر محدد.

ب - يتم تحديد اجور تشغيل الحدث حسب الاتفاق مع رب العمل.

 

ثانيا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

ثالثا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

 

 

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة