قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها 10929636

370 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها

عنوان التشريع: قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٧٠

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٦-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

اولا- يلزم اصحاب الدور والبنايات الاخرى المتضررة في مدينة البصرة – مدينة المدن، بترميمها وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية المختصة في المحافظة خلال مدة ستة اشهر اذا كانت واقعة في مكان اخر.

 

ثانيا- اذا لم يقم المشمول بالفقرة (١) بتنفيذ احكامها، تتولى المحافظة ما ياتي:

١- ترميم الدار او البناية على نفقته.

٢- اذا كانت الدار او البناية لا يمكن ترميمها تهدم وترفع انقاضها على نفقة مالكها.

٣- اذا لم يسدد المالك النفقات المشار اليها في البندين (١و٢) يباع العقار وتستقطع النفقات من بدل بيعه.

 

ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                    صدام حسين

                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة