قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل 10916416

445 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل

عنوان التشريع: قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٤٥

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-١٩٩٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

١ - يعفى الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل المفروضة بموجب  قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢على مدخولاتهم الناجمة عن ممارستهم مهنة الطب وحتى اشعار اخر .

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة التقديرية ١٩٩٢ .

 

 

                                                                                                   صدام حسين

                                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة