قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات 10909809

930 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات

عنوان التشريع: قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٣٠

تاريخ التشريع       ١٥-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٨ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا-  يعد ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات اذا كان من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او من المقيمين معه في داخل واحدة .

ثانيا-  يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه في ظروف الحرب .

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة