قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى 10903204

846 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى

عنوان التشريع: قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٦

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٨-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٠ و١٣١ من قانون العقوبات، مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دهس يعاقب عليها القانون , بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي سبب كان .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة