قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧ 10870209

283 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧

التصنيف طاقة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٨٣

تاريخ التشريع       ٢١-٠٣-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣١١ ) في ٧-٣-١٩٧٨.

٢- يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                  صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة