قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل 10863616

876 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧٦

تاريخ التشريع       ٠١-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين   من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا :- يضاف عنوان (طبيب استشاري) الى الجدول رقم (٢ - سابعا - الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل بحدود (٥/٢٥٧ - ٢٩٠) دينارا .

 

ثانيا :- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة