قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات 10837264

433 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 433 لسنة 1989 قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات

عنوان التشريع: قرار ارتباط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية بوزارة النقل والمواصلات

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣٣

تاريخ التشريع       ١٧-٠٧-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- ترتبط وحدة الشركات والمكاتب الحدودية التابعة لمديرية السياحة العامة المنحلة، بوزارة النقل والمواصلات وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها.

 

ثانيا- لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

 

ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

                                                              صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة