قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي 10830681

1319 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي

عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣١٩

تاريخ التشريع       ١٢-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١-تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا او عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية .

 

٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة