قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 1991 قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 1991 قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣ 10778089

21 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 1991 قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢١

تاريخ التشريع       ١٥-٠٧-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢١)  بتاريخ  ٤-٧-١٩٩١

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة :

اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة