قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك 10758400

847 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك

عنوان التشريع: على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٧

تاريخ التشريع       ٢٣-١١-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- كل موظف انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين، المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧, الثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين, ارث مما نص عليه فيه، ان يخبر دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                    صدام حسين 

                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة