قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة 10745284

1386 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة

عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٨٦

تاريخ التشريع       ٠٩-١٢-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١-لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات.

 

٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

                                                   صدام حسين

 

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة