قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد 10725625

816 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد

عنوان التشريع: عدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد

التصنيف ضمان اجتماعي - عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٦

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٧-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ ما يلي:

 

١- لا تحسب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد ما لم تكن هذه الخدمة مؤداة في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط.

٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على المعاملات التقاعدية التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة