قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر 10705984

500 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر

عنوان التشريع: صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٠٠

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٥-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١- تصرف المنحة  وقرض المصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين الذين عادوا من الاسر ولم تتمتع عوائلهم بتلك الامتيازات خلال فترة اسرهم او فقدهم .

 

٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة