قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢ 10699441

931 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢

عنوان التشريع: شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٣١

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٩-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٨٤ ما يلي :

١- شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤.

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                  صدام حسين

 

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة