قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض 10692900

1242 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض

عنوان التشريع: شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤٢

تاريخ التشريع       ٠٤-١١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من    المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) الف وسبعة وتسعون والمؤرخ في ٢١ / ٨ / ١٩٧٩ الحادي والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ، الخاص بالقبول في مدارس التمريض.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه.

 

                                                                                    صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة