قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣ 10686361

966 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣

عنوان التشريع: شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٦٦

تاريخ التشريع       ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ٢٤ /١٢/١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١ - شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية الملغاة الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٠ مائة وخمسون الصادر بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧، التاسع عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين باحكام الفقرتين خامسا و سادسا من  قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٠٣ ستمائة وثلاثة الصادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٨٧، الثاني عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذه.

 

                                 صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة