قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط 10660225

421 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٢١

تاريخ التشريع       ١٦-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

اولا :- تسري احكام   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣ اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في ٨-٧-١٩٨٧  الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط.

 

ثانيا :- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

                                         صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة