قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ 10653696

796 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٩٦

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٤٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - تسري احكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٩٩ المؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ على مزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاص التابعة للمؤسسة العامة للاسماك.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه.

                                                                                                   صدام حسين

                                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة