قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية 10614564

926 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية

عنوان التشريع: خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٢٦

تاريخ التشريع       ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

١ - يخضع الباحثون العلميون ومساعدو الباحثين العلميين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، العاملون في مركز علوم البحار التابع لجامعة البصرة لقانون الخدمة الجامعية ويتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المذكورة .

٢ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس البحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة