قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي 10595025

152 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي

عنوان التشريع: حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٢

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - تنحصر المهام الاتية بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي.

ا - منح اجازات الصيد.

ب - تحديد انواع الحيوانات البرية المحظور صيدها والمناطق المحظور الصيد فيها بصورة دائمية او مؤقتة وتحديد المواسم التي يحظر الصيد خلالها، واصدار بيانات بذلك تنشر في الجريدة الرسمية.

 

٢ - لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة