قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات 10588516

344 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات

عنوان التشريع: حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٤٤

تاريخ التشريع       ١٨-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- ينحصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) مائتين وسبعة وتسعين المؤرخ ٥-٥-١٩٨٧ الخامس من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات.

 

٢ - تبقى القرارات النافذة الاخرى سارية على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم.

 

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار.

 

                                                                            صدام حسين

                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة