قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة 10582009

207 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

عنوان التشريع: حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٧

تاريخ التشريع       ١٤-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:-

 

اولا- تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ الف وسبعة وسبعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٨١  الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.. وتضاف الى الفقرة ثالثا من الجدول رقم ٣ الملحق ب  قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠  المعدل وتعتبر بدرجة مدير عام حدها الاعلى ٢٩٠ مائتان وتسعون دينارا.

 

ثانيا- يحتفظ من يشغل وظيفة محاسب قانوني اول قبل صدور هذا القرار براتبه الحالي اذا كان يزيد على الراتب المذكور بالفقرة اولا اعلاه.

 

ثالثا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة