قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها 10562500

404 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٠٤

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٤-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تحذف الفقرة ٢٤ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :

 

٢٤ - دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ١-١-١٩٨٤.

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة