قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها 10556001

451 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

عنوان التشريع: حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٥١

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٤-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١-تحذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ­

٧ ­ استثناء من احكام الفقرة (١) من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين باجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية : ­

 

٢% لغاية ٢٠٠٠ دينار

٥% ما زاد عن الـ ٢٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠

١٠% ما زاد عن الـ ٤٠٠٠ لغاية ٧٠٠٠

١٥% ما زاد عن الـ ٧٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠

٢٠% ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠

 

٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .

                                           صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة